من أهم المسائل التي يجب أن يتنبّه لها الشريك في الشركة هي مدى نطاق المسؤولية القانونية للشريك سواء تجاه الشركة أو الشركاء أو الغير ، ويحكم هذه المسألة العديد من الحيثيّات والتفاصيل كالنظام الأساسي للشركة و طبيعة صفة الشركة كمفوّض أو غير مفوّض ونسبة المساهمة في رأس مال الشركة ، و نوجز هنا المسؤولية القانونية للشريك في الشركة على النحو التالي :
(المسؤولية القانونية في شركة التضامن )
1. يحق لكل شريك أن يشترك في إدارة شركة التضامن ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء المفوضين بادارتها والتوقيع عنها وصلاحياتهم وعلى الشخص المفوّض أن يقوم باعمال الشركة وفقاً لاحكام قانون الشركات والأنظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات المفوّضة إليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة، ولا يجوز له تقاضي مكافاة أو أجر عن عمله في إدارة الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
2. كل شريك مفوّض بإدارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة تلتزم الشركة بالاعمال التي يقوم بها بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة على هذه الاعمال، أما إذا كان الشريك غير مفوّض وقام بأي عمل بإسم الشركة فتلتزم الشركة تجاه الغير حسن النية بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والاضرار التي قد تلحق بها من جرّاء هذا العمل.
3. يتحمل الشخص المفوّض بإدارة شركة التضامن مسؤولية ضمان أي ضرر يلحقه بالشركة أو يلحق بها بسبب إهماله أو تقصيره، وتسقط هذه المسؤولية بإنقضاء خمس سنوات على إنتهاء عمله في إدارة الشركة لأيّ سبب من الأسباب.
4. تلتزم شركة التضامن بأي عمل قام به أيّ شخص مفوّض بإدارتها أو القيام بذلك العمل و بأيّ مستند وقّعه بإسم الشركة سواء كان شريكاً في الشركة أو لم يكن.
5. يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والإلتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده شريكاً فيها، ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والإلتزامات، وتنتقل هذه المسؤولية والضمانة الى ورثته بعد وفاته في حدود تركته.
6. يظل الشريك المنسحب مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة عن الديون والإلتزامات التي ترتبت عليها قبل إنسحابه منها ويعتبر ضامناً لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء وفقاً لأحكام قانون الشركات.
7. يظل الشريك المنسحب مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن أيّ عطل أو ضرر لحق بها أو بهم بسبب إنسحابه من الشركة والتعويض عن ذلك.
8. إذا أفلس أحد الشركاء في شركة التضامن فيكون لدائني الشركة حق الإمتياز في طابق إفلاسه على ديونه الخاصة، وأما إذا أفلست الشركة فتعطي ديون دائنيها حق الإمتياز على ديون الشركاء.
(المسؤولية القانونية في شركة التوصية البسيطة )
1. ليس للشريك الموصي أن يشترك في إدارة شؤون شركة التوصية البسيطة وليس له سلطة إلزامها، إنما يجوز له أن يطلع على دفاترها وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق إدارتها وأن يستوضح عن حالتها وأمورها ويتداول والشركاء الآخرين بشانها.
2. إذا اشترك الشريك الموصي في إدارة أمورها فيكون مسؤولاً عن جميع الديون والإلتزامات التي تحملتها الشركة اثناء إشتراكه في إدارتها وكأنه شريك متضامن.
3. تطبق على شركة التوصية البسيطة الأحكام التي تطبق على شركة التضامن المنصوص عليها في قانون الشركات.
(المسؤولية القانونية في شركة المحاصة )
- لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية الإعتبارية ولا تخضع لأحكام وإجراءات التسجيل والترخيص الواردة في قانون الشركات.
2. لا يعتبر الشريك غير الظاهر في شركة المحاصة تاجراً إلا إذا قام بالعمل التجاري بنفسه.
3. ليس للغير حق الرجوع إلا على الشريك الذي تعامل معه في شركة المحاصة، فإذا أقرّ أحد الشركاء فيها بوجود الشركة أو صدر عنه ما يدل للغير على وجودها بين الشركاء جاز إعتبارها شركة قائمة فعلاً ، وأصبح الشركاء فيها مسؤولين اتجاه ذلك الغير بالتضامن.
(المسؤولية القانونية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة)
- يعتبر مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، سواء كان مديراً منفرداً لها أو أحد أعضاء هيئة المديرين فيها، مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء فيها والغير ، عن إرتكابه أيّ مخالفة لأحكام قانون الشركات والأنظمة الصادرة بموجبه، ولعقد تأسيس الشركة ونظامها والقرارات الصادرة عن هيئاتها العامة أو هيئة المديرين.
2 . يحظر على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة سواء أكان مديراً منفرداً أو مديراً معيناً من قبل هيئة المديرين كما ويحظر على أيّ من أعضاء هيئة المديرين فيها تولي وظيفة في شركة أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة أو ممارسة عمل مماثل لأعمال الشركة سواء لحسابه أو لحساب الغير بأجر أو بدونه أو الاشتراك في إدارة شركة أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة للشركة إلا بموافقة الهيئة العامة بأغلبية لا تقل عن (75%) من الحصص المكونة لرأسمال الشركة.
3.اذا تخلف أيّ شخص من الأشخاص المذكورين سالفاً عن الحصول على موافقة الهيئة العامة ، وتمّ تبليغ المراقب خطياً عن هذه المخالفة من قبل أحد الشركاء فعلى المراقب الطلب من الشريك المخالف تصحيح الوضع وإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بذلك وبخلاف ذلك يعتبر الشخص فاقداً لعضويته من هيئة المديرين أو مركزه في الشركة حكماً ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار والزامه بالضرر الذي لحق بالشركة أو الشركاء .
4.يسأل كل شريك في الشركة بحدود مساهمته من رأس مال الشركة.
(المسؤولية القانونية في شركة التوصية بالأسهم)
1. تتألف شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء هما :
أ . شركاء متضامنون : لا يقل عددهم عن اثنين يسألون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة والإلتزامات المترتبة عليها.
ب. شركاء مساهمون: لا يقل عددهم عن ثلاثة ويسأل كل شريك منهم بمقدار مساهمته عن ديون الشركة وإلتزاماتها.
2. يتولى إدارة شركة التوصية بالأسهم شريك متضامن أو أكثر يحدد عددهم وصلاحياتهم وواجباتهم في نظام الشركة، وتسري على سلطتهم ومسؤوليتهم وعزلهم الأحكام التي تطبق على الشركاء المفوّضين في شركة التضامن.
(المسؤولية القانونية في شركة المساهمة الخاصة)
- تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة الخاصة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها وتكون الشركة بأموالها وموجوداتها هي وحدها المسؤولة عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولاً تجاه الشركة عن تلك الديون والإلتزامات إلا بمقدار مساهمته في رأسمال الشركة .
2. يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارات شركات أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة إلا بموافقة الهيئة العامة غير العادية للشركة .
3. يحظر على مدير عام الشركة وموظفيها تولي وظيفة في شركة أخرى ذات غايات مماثلة أو منافسة لأعمال الشركة سواء لحسابه أو لحساب الغير بأجر أو بدون أجر إلا بموافقة مجلس إدارة الشركة .
4. إذا تخلف أيّ شخص من الأشخاص المذكورين سالفاً عن الحصول على الموافقة المنصوص عليها وتمّ إبلاغ المراقب فعلى المراقب إمهاله مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بذلك لتوفيق أوضاعه وبخلاف ذلك يعتبر الشخص فاقداً لوظيفته أو عضويته في مجلس الإدارة حكماً كما ويعاقب بغرامة لا تزيد على ألف دينار وإلزامه بالضرر الذي لحق بالشركة أو المساهمين .
(المسؤولية القانونية في الشركة المساهمة العامة )
- تعتبر الذمة المالية للشركة المساهمة العامة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم فيها، وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والإلتزامات المترتبة عليها ولا يكون المساهم مسؤولاً تجاه الشركة عن تلك الديون والالتزامات، إلا بمقدار الأسهم التي يملكها في الشركة.
- يكون لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو مديرها العام الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها. وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها ويمارسها المجلس أو مدير الشركة بإسمها ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة بحسن نية ولها الرجوع عليه بقيمة التعويض عن الضرر الذي لحق بها وذلك بغض النظر عن أيّ قيد يرد في نظام الشركة أو عقد تاسيسها.
- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة إرتكبها أيّ منهم أو جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها ولنظام الشركة وعن أيّ خطأ في إدارة الشركة ولا تحول موافقة الهيئة العامة على إبراء ذمة مجلس الإدارة دون الملاحقة القانونية لرئيس وأعضاء المجلس.
- تكون المسؤولية المنصوص المنوّه عنها آنففاً إما شخصية تترتب على عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مشتركة بين رئيس وأعضاء المجلس ويكونون جميعهم في هذه الحالة الأخيرة مسؤولين بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الضرر الذي نتج عن المخالفة أو الخطأ ، على أن لا تشمل هذه المسؤولية أيّ عضو أثبت إعتراضه خطياً في محضر للإجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ وفي جميع الاحوال لا تسمع الدعوى بهذه المسؤولية بعد مرور خمس سنوات على تاريخ إجتماع الهيئة العامة الذي صادقت فيه على الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركة.
- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه المساهمين عن تقصيرهم أو إهمالهم في إدارة الشركة غير أنه في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في موجوداتها بحيث لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها وكان سبب هذا العجز أو التقصير أو الإهمال من رئيس وأعضاء المجلس أو المدير العام في إدارة الشركة أو مدققي الحسابات للمحكمة أن تقرر تحميل كل مسؤول عن هذا العجز ديون الشركة كلها او بعضها حسب مقتضى الحال، وتحدد المحكمة المبالغ الواجب اداؤها وما إذا كان المسببون للخسارة متضامنين في المسؤولية أم لا.