• لا يجوز حبس المدين عن دين تنفيذي في الحالات التالية :
  • إذا أوفى المدين بالمبلغ المحكوم به.
  • إذا قام المدين بعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المالية على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (15%) من أصل المبلغ المحكوم به وذلك خلال (15) يوماً من اليوم التالي لتبلّغ الإخطار التنفيذي.
  • إذا إدّعى المدين بأن السند مزوّر وقرّرت المحكمة المختصة وقف معاملة التنفيذ.
  • إذا إدّعى المدين بأنه تمّ الوفاء بالمبلغ المحكوم به كلياً أو جزئياً وقرّرت المحكمة المختصة وقف معاملة التنفيذ.
  • إذا أنكر المدين توقيعه على السند وهنا يكلّف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة دعواه.
  • إذا إدّعى المدين بأن السند متقادم وتبيّن للرئيس من ظاهر السند بأنه متقادم ، و هنا يكلّف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة دعواه.
  • إذا لم يقم الدائن بطلب أيّ إجراء على الدعوى التنفيذية لمدة سنة كاملة وتعتبر الدعوى متروكة.
  • لا يجوز حبس المدين عن أيّ إلتزام تعاقدي  بإستثناء عقديّ الإجارة و العمل ، وينفذ حكم هذ السبب بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام قانون التنفيذ.
  • لا يجوز حبس موظفي الدولة .
  • لا يجوز حبس من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي .
  • لا يجوز حبس المدين الذين لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون والمحجور عليه للسفه والغفلة .
  • لا يجوز حبس المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.
  • ·   لا يجوز حبس الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره .
  • لا يجوز حبس الزوجين معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الاصلاح والتأهيل اذا كان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة.
  • لا يجوز حبس المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.
  • لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو بين الاصول والفروع أو بين الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها.
  • لا يجوز حبس المدين اذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني.
  • لا يجوز حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار ما لم يكن بدل ايجار عقار أو حقوق عمالية.
  • لا يجوز حبس المدين إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها .
  • إذا إنقضى إلتزام المدين لأيّ سبب.
  • إذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد الدائن حقه في طلب الحبس خلال السنة نفسها.
  • إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين يقرر ما يلي :
  • ·   تأخير الحبس للمدة التي يراها مناسبة.
  • أمر المدين بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال
  • ·   أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.
  • اذا تم حبس المدين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (22) من قانون التنفيذ.

إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلاً مقتدراً يقبله الرئيس