العامل : كل شخص ذكراً كان أو أنثى يؤدي عملاً لقاء أجر ويكون تابعاً لصاحب العمل وتحت إمرته ويشمل ذلك الأحداث ومن كان قيد التجربة أو التأهيل .

العمل : كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي .

العمل العرضي : العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة إنجازه على ثلاثة اشهر .

العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه مدة محدودة .

العمل الموسمي : العمل في مواسم محدودة من كل سنة ولا تزيد مدته على ستة أشهر .

عقد العمل الجماعي : إتفاق خطي تنظم بمقتضاه شروط العمل بين صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل من جهه ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى .

عقد العمل : إتفاق شفهي أوكتابي صريح أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه أو إدارته مقابل أجر . ويكون عقد العمل لمدة محدودة أو غير محدودة أو لعمل معين أو غير معين .

الأجر : كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الأخرى أيّاً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها بإستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي .

(حقوق العامل)

يكتسب العامل حقوقه العمالية العامل من ثلاثة مصادر رئيسية وهي (عقد العمل ، القانون ، الحقوق المستقرّ على منحها أو دفعها) ، و نوجز أهم الحقوق العمالية التي يستحقها العامل :

(الأجر )

يستحق العامل أجراً لقاء العمل الذي يقوم به ويشمل الأجر  كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الأخرى أيّاً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقرّ التعامل على دفعها بإستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي ، ويشمل مفهوم الأجر العمولات وبدل المواصلات و الرواتب الإضافية كراتب الثالث عشر وسائر المبالغ الأخرى المستقرّ على دفعها من قبل صاحب العمل.

(بدل الفصل التعسفي)

العامل بموجب عقد عمل محدد المدة : إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل إنتهاء مدتة أو أنهاه العامل لأحد الأسباب الواردة في المادة ( 29 ) من قانون العمل يحق للعامل إستيفاء جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق الأجور التي تستحق حتى إنتهاء المدة المتبقية من العقد. 

العامل بموجب عقد عمل غير محدد المدة : يستحق العامل الذي يتم فصله بشكل تعسفي تعويضاً يعادل أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل وبحد أدنى لا يقل عن أجر شهرين إضافة إلى بدل الإشعار  وإستحقاقاته الأخرى على أن يحتسب التعويض على أساس آخر أجر تقاضاه العامل .

(بدل ساعات العمل الإضافي )

يجوز تشغيل العامل بموافقتة أكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية أجراً لا يقل عن 125% من أجره المعتاد .

(بدل الإجازات السنوية)

 لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة (14) يوماً عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على أن تصبح مدة الاجازة السنوية (21) يوماً إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة ، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطله الأسبوعية من الاجازة السنوية .

(بدل العمل أيام الجمع و أيام الأعياد الدينية و الرسمية )

إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجراً اضافياً عن ( 150% ) من أجره المعتاد.

(مكافأة نهاية الخدمة)

يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأيّ سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه أما إذا كان الأجر كله أو بعضه يحسب على أساس العمولة أو القطعة فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الأثني عشر شهراً السابقة لإنتهاء خدمته وإذا لم تبلغ خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل وأخر  لا يزيد أيّ منها على ستين يوماً  كأنها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة .

(الإجازات المرضية)

لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها (14) يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة ، ويجوز تجديدها لمدة (14) يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن (20) عاملا ، أما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على (20) عاملاً فيتم إعتماد لجنة طبية خاصة لغايات إعتماد التقارير الطبية .

(الإجازات الإضافية )

لكل عامل الحق في إجازة مدتها (14) يوماً في السنة مدفوعة الأجر في أيّ من الحالات التالية:

1- إذا التحق بدورة للثقافة العمالية معتمدة من الوزارة أو الإتحاد العام لنقابات العمال بناء على ترشيح صاحب العمل أو مدير المؤسسة بالتنسيق مع النقابة المعنية .

2- لأداء فريضة الحج ويشترط لمنح هذه الإجازة أن يكون العامل قد عمل مدة خمس سنوات متواصلة على الأقل لدى صاحب العمل، ولا تعطى هذه الإجازة إلا لمرة واحدة خلال مدة خدمته .

3- يحق للعامل الحصول على إجازة مدتها أربعة أشهر دون أجر إذا التحق للدراسة فى جامعة أو معهد أو كلية معترف بها بصورة رسمية.

4. يحق للعامل الحصول على إجازة أبوة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر.

(إجازة الأم لرعاية الأطفال)

للمرأة التي تعمل فى مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها ، ويحق لها الرجوع إلى عملها بعد إنتهاء هذه الاجازة ، على أن تفقد هذا الحق إذا عملت بأجر في أي مؤسسة أخرى خلال تلك المدة .

(إجازة الزوجين)

لكل من الزوجين العاملين الحصول على إجازة لمرة واحدة دون أجر لمدة لا تزيد على سنتين لمرافقة زوجه إذا انتقل إلى عمل آخر يقع خارج المحافظة التي يعمل فيها داخل المملكة أو إلى عمل يقع خارجها .

(إجازة الأمومة )

للمرأة العاملة الحق فى الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع ، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ، ويحظر تشغيلها قبل أنقضاء تلك المدة .

(إرضاع المولود)

للمرأة العاملة بعد إنتهاء إجازة الأمومة الحق في أن تأخذ خلال سنة من تاريخ الولادة فترة أو فترات مدفوعة الأجر بقصد إرضاع مولودها الجديد لا يزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد .

(إصابة العمل)

إصابة العمل : هي إصابة العامل نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث ما يقع للعامل أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه .

  • يكون صاحب العمل مسؤولا عن دفع التعويض المنصوص عليه في قانون العمل للعامل الذي يصاب بمرض من أمراض المهنة الناشىء عن عمله وذلك بالإستناد الى تقرير من المرجع الطبي .
  • اذا نتج عن اصابة العمل الواحدة اكثر من ضرر جسماني واحد فيستحق العامل المصاب التعويض عن كل ضرر من هذه الاضرار وفقا للأسس المنصوص عليها في هذا القانون على ان لا يتجاوز مجموع المبلغ الواجب دفعه في هذه الحالة مقدار التعويض الواجب دفعه في حالة العجز الكلي .

أولاً: واجبات صاحب العمل:

عند حدوث إصابة العمل يتوجّب على صاحب العمل القيام بما يلي:

  1. نقل المُؤمن عليه المصاب فور حدوث إصابة العمل إلى جهة العلاج المُعتمدة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
  2. إبلاغ أقرب مركز أمني عن الإصابة خلال 48 ساعة من وقوعها.
  3. إبلاغ المؤسسة بإصابة العمل خطياً، وإرفاق التقرير الطبي الأولي خلال 14 يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
  4. الالتزام بتزويد المؤسسة بكل ما تحتاجه من وثائق وبيانات تتعلّق بالإصابة.
  5. يقع على صاحب العمل في حال مخالفته لما سبق أن يتحمّل نسبة 15 % من تكاليف العلاج.

ثانياً: واجبات المؤمن عليه المصاب:

يجب على المؤمن عليه المصاب أو ذويه، في حال تخلّف صاحب العمل عن إبلاغ المؤسسة بإصابة العمل، أن يقوموا هم بذلك خلال مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ وقوع الإصابة. على أنّ المؤسسة تتحمّل نفقات رواتب الإصابة وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن الإصابة، حتّى ولو تمّ إبلاغها بذلك بعد فوات الأشهر الأربعة.

ثالثاً: واجبات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي:

يقع على عاتق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الإلتزامات التالية في حالة إصابة العمل:

  1. علاج العامل المصاب حتى يثبت شفاؤه، أو عجزه، أو وفاته نتيجة إصابة العمل. ويتم إثبات ذلك بتقرير من المرجع الطبي المختص.
  2. يجب على المرجع الطبي المختص تحديد العلاجات اللازمة للمصاب بالعجز الكلي أو الجزئي الدائم. ونقصد بها الوصفات الطبية الدائمة للعلاج.
  3. يتوجّب أيضاً على المرجع الطبي أن يراقب حالة المصاب، وبيان حدوث أية انتكاسة أو تفاقم في الإصابة خلال سنة من تاريخ استقرار حالته. وذلك لتقرير وضعه مجدداً في ضوء تطور حالته.
  4. إذا تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله، توجّب على المؤسسة منحه أجراً عن مدة تعطّله. بما يُعادل 75 % من أجره الأخير المشترك عنه لدى المؤسسة، وذلك عن الفترة التي تعطّل بها.
  5. تستمر المؤسسة في صرف تلك النسبة حتى ثبوت شفاء العامل أو عجزه أو وفاته.
  6. لا تتحمّل المنشأة سوى أجر الأيام الثلاثة الأولى من الإصابة.

حساب تعويض نسبة العجز

أولاً: العجز الكلي الدائم:

وقد عرّفه قانون الضمان الاجتماعي الأردني بأنّه: كل عجز ينشأ عن إصابة العمل، ويجعل العامل عاجزاً تماماً وبشكل دائم عن إنجاز عمله بنسبة لا تقل عن 75 %.

ثانياً: العجز الجزئي الدائم:

وقد عرّفه قانون الضمان الاجتماعي الأردني بأنّه: كل عجز ينشأ عن إصابة العمل، ويجعل العامل عاجزاً تماماً وبشكل دائم عن إنجاز عمله بنسبة لا تزيد عن 75 %.

أما عن كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل في حالة العجز الكلي الدائم، فقد نصّت المادة 30 من قانون الضمان الاجتماعي الأردني على حسابه وفق التالي:

في حالة إصابة العمل بالعجز الكلي الدائم بسبب إصابة العمل، فإنه يستحق راتب اعتلال شهري بما يعادل نسبة 75 % من الأجر الشهري الأخير المشترك عنه أثناء وقوع الإصابة. ويتم تخصيص هذا الراتب من تاريخ استقرار وضع إصابته على حالة العجز الكلي الدائم، وفقاً لتقرير المرجع الطبي المختص. ويتم زيادة هذا الراتب بنسبة 25 % منه، في حال كان المصاب بحاجة لرعاية خاصة من قبل شخص آخر يعينه في القيام بأعباء حياته اليومية. بشرط ألّا تتجاوز هذه الزيادة الحد الأدنى العام للأجور المُحدّد في قانون العمل النافذ.

وتعويض العجز الكلي الدائم يُعادل تماماً تعويض الوفاة الناجمة عن إصابة العمل. حيث يُخصص راتب تقاعد وفاة شهري بنسبة 75 % من الأجر الشهري الأخير المشترك عنه أثناء وقوع الإصابة. ويتم توزيعه على ورثة العامل المُتوفّى بحسب حصة كل منهم في الميراث.

حساب نسبة العجز الجزئي الدائم

أما إذا أدّت الإصابة إلى حدوث عجز جزئي دائم للعامل، أيّ أنّ الإصابة أقعدته عن العمل بما لا يزيد عن نسبة 75 %، فإنّ العامل في هذه الحالة يستحق بحسب نص المادة 30 من قانون الضمان الاجتماعي الأردني ما يلي:

أولاً: كيفية حساب التعويض عن اصابة العمل في حالة العجز الجزئي الدائم في حالة استحقاق راتب الاعتلال:

إذا كانت نسبة العجز الجزئي الدائم تزيد عن نسبة 30 %. فإنّ العامل المصاب يستحق راتب اعتلال شهري، يُحسَب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الدائم (نسبة 75 % من الأجر الشهري الأخير المشترك عنه أثناء وقوع الإصابة). ويتم تخصيص هذا الراتب من تاريخ إستقرار  وضع إصابته على حالة العجز الجزئي الدائم، وفقاً لتقرير المرجع الطبي المُختص.

ثانياً: كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل في حالة العجز الجزئي الدائم في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة:

إذا كانت نسبة العجز الجزئي الدائم تقل عن نسبة 30 %، فإنّ العامل المصاب يستحق تعويض الدفعة الواحدة، والذي يتم احتسابه على النحو التالي:

نسبة ذلك العجز من راتب اعتلال العجز الكلي الدائم (نسبة 75 % من الأجر الشهري الأخير المشترك عنه أثناء وقوع الإصابة) مضروباً في ستة وثلاثين شهراً.